السيد محمد تقي المدرسي

12

أحكام الزكاة وفقه الصدقات

4 - وجاء في الحديث ان رجلًا سأل الإمام الصادق عليه السلام عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ فقال : " لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء . " « 1 » 5 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : " فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين . " « 2 » تفصيل الأحكام : تجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط التالية : 1 - البلوغ 2 - العقل 3 - الحرية 4 - التملك 5 - التمكن من التصرف 6 - النصاب . واليك تفاصيل هذه الشروط : الأول : البلوغ 1 - لا تجب الزكاة على غير البالغ ولو في بعض الحول « 3 » فيبدء احتساب الحول من حين البلوغ . واما ما يشترط فيه مرور الحول ( كالغلات الأربع ) فالمعتبر هو البلوغ قبل وقت تعلق الزكاة ( حسبما يأتي تفصيل المسألة ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 4 ، ص 60 ، ح 3 ( 2 ) المصدر ، الباب 5 ، ص 63 ، ح 7 ( 3 ) الحول يعني : السنة ، والمقصود هنا هو السنة الزكوية ، إذ بعض ما يجب فيه الزكاة ( كالانعام الثلاثة والنقدين ) يجب ان تمر عليها سنة كاملة ( حول كامل ) ثم اخراج الزكاة كما يأتي تفصيله - .